Masjid Al-Furqon Headline Animator

07 Oktober 2011

HUKUM KE MASJID HANYA UNTUK MEMBUANG HAJAT

Deskripsi Masalah

Ketika sebuah masjid dibangun, seperti biasa dibangun pula jeding plus WC untuk kepentingan dan kemaslahatan masjid. Namun ironisnya, karena masjid tersebut berlokasi di dekat pasar, pengunjung pasar biasanya lebih memilih untuk melakukan buang hajat di jeding atau WC masjid tersebut. Padahal mayoritas dari mereka tidak pernah melakukan peribadatan di masjid itu, sehingga bukan maslahat yang didapatkan, akan tetapi pembengkakan dana perawatan yang akhirnya membikin pusing para takmir masjidnya.

Pertanyaan :

Bolehkah pengunjung pasar atau mereka yang tidak pernah sekalipun melakukan peribadatan di masjid memanfaatkan fasilitas kemaslahatan masjid ?

Jawaban :

Tidak boleh/ haram, karena pemanfaatan semua fasilitas yang dalam perawatannya jelas memerlukan biaya dari dana infaq (milk li al-masjid), bukan bagian dari kemaslahatan ataupun ‘imarah yang diperbolehkan.

Catatan :

Apabila memanfaatkan air yang dihasilkan secara alami dan tanpa biaya, maka bisa diperbolehkan.

Solusi : seseorang yang ingin memanfaatkan fasilitas masjid harus melakukan ibadah di masjid itu (dengan melakukan shalat tahiyyatul masjid, atau bahkan sekedar berwudlu). Atau bagi yang tidak bisa, harus mengganti ongkos pemanfaatan tersebut dengan minimal ujrah al-mitsl (ongkos standar), dengan persetujuan nadzir.

Referensi :
روائع البيان الجزء الأول ص: 573 دار الفكر
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هى العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه السلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة وقال بعضهم المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى “فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه” وهذه هى العمارة المعنوية التى هى الغرض الاسمى من بناء المساجد ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين الحسية والمعنوية وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه.
تحفة المحتاج الجزء الثامن ص : 151-152
اما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها اى ان توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع او لظالم يأخذه اى وحينئذ يتعين ان يشتري به عقارا له وان أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها والا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب الى العمارة اهـ
بغية المسترشدين ص: 65 دار الفكر
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى او الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذلا يجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر اذامات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه . اهـ
فتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 275 دار الفكر
(وسئل) عمن وقف على عمارة المسجد هل يجوز صرف الريع إلى نحو نقشه ومؤذنيه وقوامه (فأجاب) بقوله لا يجوز صرفه إلى النقص والتزويق قاله فى الروضة قال وفى العدة أى والحاوى ولا إلى أئمته ومؤذنيه ويجوز إلى قوامه والفرق أن القيم لحفظ العمارة واختصاص الأئمة والمؤذنين بأحوال المصلين قال ولا يشترى منه الدهن بخلاف البوارى قال الرافعى وكان الفرق أن ما بفرش حافظ للعمارة ومنعفة الدهن تختص بالمصلى قال الزركشى وغيره والذى ذكره صاحب التهذيب وأكثر من تعرض للمسألة أنه لا يشترى به الدهن ولا الحصر والتجصيص الذى فيه احكام معدودة من العمارات ولو وقف على مصلحته لم يصرف إلى النقش والتزويق أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما قال الرافعى والقياس جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضا ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوى وهو كما لو وقف على عمارته وفى الجرجانيات حكاية وجهين فى جواز الصرف إلى النقش والتزويق والمعتمد الأول وما فضل عن العمارة قال ابن أبى هريرة يحفظ للمسجد وقال ابن القطان يشترى به عقارا ويوقف له. إهـ
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص 371 مكتبة مصطفى البابى الحلبى
أقول وعليه فلو أخذ من جماعة فى بلاد متفرقة مثلا ليبنى زاوية فى محلة كذا كان العبرة بعرف محلة الزاوية دون الدافعين لكن هل يشترط علم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخير فى المحل الذى يبنى فيه أو لابد من التعيين ؟ فيه نظر . ولا يبعد الصحة تو سعة فى النظر لجهة الوقف ما أمكن، ثم لو بقي من الدراهم التى أخذها لما ذكر ِشيء بعد البناء فينبغى حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح وفى سم على حج فرع فى فتاوى السيوطى ما نصه : مسئلة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها ولا يعلم للواقف نص على أنها مسجد لفقد كتاب الوقف ولا تقام بها جمعة تعطى حكم المسجد أم لا ؟ الجواب المدارس المشهورة الآن حالها معلوم فمنها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية فى الإيوانين خاصة دون الصحن ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية والبيبرسية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه اهـ وأفهم ان مالم يعلم فيه شيء لا بالإستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر لحال .اهـ
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 72 دار الفكر
ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة.
(قوله ولا يبيع عقاره) أي لا يبيع الولي عقار المولي لأنه أسلم وأنفع من غيره. وفي المغني وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من نحاس وغيره كما ذكره ابن الرفعة عن البندنيجي قال وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين اه قوله إلا لحاجة أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لإيجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اهـ تحفة وقوله أو غبطة ظاهرة أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه (تنبيه) المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.
فتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 257 دار الفكر
( وسئل ) عما يفضل من أوقاف المساجد والرباطات ونحوها ما حكمه ( فأجاب ) بقوله نقل الزركشى عن فتاوى البززى انه يجوز للناظر فيه او الحاكم او نائبه أن يشتري به للموقوف عقارا ان رأى ذلك ولا يكون وقفا ويجوز بيعه قال ورأيت فى فتاوى منسوبة للغزالى اذا رأى الحاكم وقفه على جهة فعل وصار وقفا وعجيب أنه يصح الوقف من غير المالك اهـ والأوجه انا وان قلنا بتصور الوقف من غير المالك لا يصح وقف من ذكر كذلك لأنه لاضرورة اليه بل بقاؤه على الملكية للمسجد ونحوه أولى لانه قد يضطرنا الحال الى بيعه نعم إن فرض انه بوقفه ترتفع عنه يد ظالم او خراج مرتب عليه ظلما او نحو ذلك فلا يبعد أن يقال بصحة وقفه حينئذ للضرورة . اهـ
الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 242 دار الفكر
وسئل عما لو تجمد من ريع وقف مال بعد العمارة والصرف للمستحقين هل يسوغ للناظر أن يشترى به دارا ويوقفه ويجعل ريعه فى مصالح الوقف الاول بعد عمارته اذا حصل فيه هدم اذا رأى ذلك مصلحة للوقف الأول والحال أن الواقف لم يشترط ذلك فى وقفه …. (فأجاب) بأن الوقف الفاضل من ريعه شيئ تارة يكون على مسجد وتارة يكون على غيره فان كان على المسجد فتارة يكون على مصالحه وتارة يطلق وتارة يكون على عمارته ففى الحالين الأولين يدخر من الزائد ما يعمره وأملاكه أو الدور ونحوها الموقوفة عليه لوجوب ذلك ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه لأنه أحفظ له والمتولى للشراء والوقف هو الحاكم وهذ الوقف لا يحتاج فيه لشروط ولا لبيان مصرف لان مصرفه معلوم شرعا لانه اذا اشترى للمسجد ووقف صار مصرفه مصالح المسجد من غير شراء وفى الحال الثالث اعنى الموقوف على عمارته لا يشترى من زائد غلته بشيء بل بل يرصده للعمارة وان كثر لان الواقف انما وقف على العمارة فلم يجز صرفها لغيرها وبقولنا فيما مر أن المشترى والذى يقف هو الحاكم إندفع قول السائل كيف يسوغ شراء الناظر الخ وبقولنا أن هذا الوقف لا يحتاج لشروط الخ اندفع أيضا – إلى أن قال – ووجه اندفاع ذلك أن الموقوف ملك لله تعالى فلم يبق للواقف ولا للموقوف عليه دخل فيه وكذلك الناظر وإنما التصرف فى الشراء والوقف للحاكم يتولى الشراء والوقف بنيابة الشرع وليس نائبا عن أحد فاتضح ما ذكرناه واندفع جميع ما أورده السائل فى ذلك اهـ
حاشيته القليوبى الجزء الثالث ص : 108 دار إحياء الكتب العربية
(فروع) عمارة المسجد هى البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسوارى والمكانس والبوارى للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحى وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك وماء لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك والوقف مطلقا يحمل على المصالح ولا يجوز صرف شىء من الوقف ولو مطلقا فى تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشىء من ذلك على غيره منه ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوز ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة.
حاشيته القليوبى الجزء الثالث ص : 108 دار إحياء الكتب العربية
(تنبيه) لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شىء به مما فيه زيادة غلته ولو زاد ريع ما وقف لعمارته ولم يشتر منه شىء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين وإن لم يشترطه الواقف كذا فى العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شىء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتى إقراضه.
نهاية الزين الجزء الأول ص: 271 دار إحياء الكتب العربية
والملك في الموقوف على جهة أو معين ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الخلق كالعتق فلا يكون للواقف خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا للإمام أحمد وإنما ثبت الوقف بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي كما قال ولموقوف عليه ريعوهو فوائد الموقوف الحادثة بعد الوقف كأجرة وثمرة وولد ومهر بوطء أو نكاح فإنها ملك للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف وعليه زكاتها فيستوفي منافعه بنفسه وبغيره بإعارة أو إجارة إن كان الموقوف عليه ناظرا وإلا امتنع عليه نحو الإجارة لأنه لا يجوز أن يتعاطى ذلك إلا الناظر أو نائبه وذلك كسائر الأملاك إهـ
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392 مصطفى البابى
أما ما اشتراه الناظر من ماله او من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه اذا اقتضته المصلحة .
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 180-181 دار الفكر
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل
(قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اه قوله بأن ذهب جمالها ونفعها أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد قوله والخلاف أي بين جواز البيع وعدمه وقوله في الموقوفة أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة. وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر.
بغية المسترشدين ص : 66
(فائدة) لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ ولا صرفه لنحو أخر من عمارة ونحوها وإن احتيج اليه ما لم يقتض لفظ الآتى به او تدل قرينة عليه لأن صرفه فيما جعل له ممكن وان طال الوقت قاله أبو شكيل . اهـ
بغية المسترشدين ص : 65 دار الفكر
(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
تحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 201 –202
ودفنه فى مسجد كهو فى المغسوب فينبش ويخرج مطلقا على الأوجه .
قوله (فى مسجد) ينبغى ونحوه كالمدرسة والرباط وينبغى أيضا استثناء ما لو بني مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثلا فليراجع قوله (ويخرج مطلقا) اى ضيق على المصلين اولا سم وقال ع ش اى تغير ام لا.
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 114 دار الفكر
قال في العباب لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 181
والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل. (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.
أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 452
(ولكل) من غير سكان المدارس من الفقهاء والعوام (دخول المدارس والأكل) والشرب (والنوم فيها) ونحو ذلك مما جرى العرف به (لا السكنى) فليست لهم (إلا لفقيه) منهم فله أن يسكنها مطلقا للعرف (أو) لغيره فله ذلك (بشرط الواقف) لا بدون شرطه
شرواني على تحفة المحتاج الجزء الأول ص: 341
(قوله أو وهو مسبل للشرب) أي في الطريق فيتيمم فلا يجوز له الوضوء منه لا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب وأما الصهاريج المسبلة للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء وجوبا قاله العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها أي الخابية الاقتصار على الشرب والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف المحال نهاية عبارة المغني أو وجد ماء مسبلا للشرب حتى قالوا إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في داوة ونحو ذلك ا هـ قول المتن
شرواني على تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 223
ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه وأفهم ما ذكر في العادة أن بطالة الأزمنة المعهودة الآن في المدارس حيث لم يعلم فيها شرط واقف تمنع استحقاق معلومها إلا إن عهدت تلك البطالة في زمن الواقف حالة الوقف وعلم بها
الفتاوى الكبرى الجزء الأول ص: 57-58
( وسئل ) رضي الله عنه عمن وقف أرضا على من يستقي كل يوم قدرا معلوما من الماء للتطهير بمسجد كذا هل يجوز التجديد وإزالة النجاسة عن البدن والثوب وغسل الجمعة ونحوه من كل غسل مسنون أو طهارة مسنونة ؟ ( فأجاب ) بقوله نعم يجوز ذلك كما صرح به قولي في شرح الإرشاد ( إن الماء الموقوف يحرم الزيادة منه على الثلاث وقولي في شرح العباب ( وقيد الزركشي كراهة الزيادة على الثلاث بغير الماء الموقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كماء المدارس والربط التي يساق إليها الماء وإلا حرمت بلا خلاف لتحريم السرف ولأنها غير مأذون فيها ) ا هـ فعلم من كلام الزركشي أن الثانية والثالثة جائزة في الماء الموقوف على من يتطهر وإذا جاز هاتان جازت كل طهارة مسنونة إذ لا فرق بين هاتين والوضوء المجدد والأغسال المسنونة وهذا ظاهر وكلام الأصحاب مصرح به حيث أدرجوا في الطهارة الطهارة المسنونة كالواجبة لأن كلا منهما يسمى طهارة لغة وشرعا وقول الواقف للتطهير بمسجد كذا يشمل كل طهارة واجبة ومندوبة فنزل كلامه عليهما نعم لو اطردت عادة في زمنه بشيء وعرف تلك العادة نزل وقفه عليها كما صرحوا به بقولهم إن العادة المطردة في زمن الواقف إذا عرفها تنزل منزلة شرطه ويؤخذ من قول الزركشي ( والربط التي يساق إليها الماء أنه لا فرق بين أن يكون الماء نابعا من المحل الموقوف أو غيره ولا بين أن يكون الوقف على المستقي من ماء مملوك يباح الاستقاء منه أو مباح أباحه الواقف أو غيره وقوله ( للتطهير بمسجد كذا ) صرح في المنع من نقله إلى غير مسجد كذا وإن قرب منه ما لم ينسب إليه عرفا لما هو معلوم أن الواقف لا يقصد التطهر به داخل المسجد فحسب لأنه يكثر فيشوش على أهل المسجد وإنما المقصود بذلك أن يتطهر به فيه أو في محل منسوب إليه وهذا كله حيث لا عادة بشرطها السابق وإلا عمل بها لما مر فإن اقتضت جواز النقل مطلقا أو لمن هو متصف بصفة مخصوصة جاز النقل بحسبها ولا عبرة بعادة لم تطرد في زمن الواقف أو لم يعرفها وحيث جاز نقله لشرط أو عادة فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يقتصر على قدر كفايته لتلك الطهارة ولا يجوز له أن يدخره لصلاة أخرى أخذا مما قالوه في نبات الحرم لا يجوز أخذه لدواء أو علف أو نحوهما إلا بعد وجود نحو المرض أو الحيوان عنده لا قبل ذلك لأن ما جاز لضرورة يتقدر بقدرها فكذلك الأخذ من ذلك الماء إنما جاز لضرورة التطهر للصلاة فلا يجوز أخذه قبل أن تحق ضرورته إليه ولو جوزنا له أخذ أكثر من كفاية طهارته التي يريدها بنية أن يدخره إلى طهارة أخرى لكنا قد جوزنا له أخذ هذا الزائد قبل أن تحقق ضرورته إليه فإن قلت النبات الحرمي يجوز للمريض مثلا أن يأخذ منه من غير أن يتقيد بقدر ما يستعمله مرة واحدة وكذلك المضطر يجوز له التزود من الميتة قلت يفرق بينهما بأن سبب جوازه الأخذ للمرض والاضطرار وبعد وقوعه الأصل دوامه فلم يتقيد الأخذ بشيء بخلاف ما نحن فيه فإن كل طهارة لها سبب مستقل فلو جوزنا له الأخذ لطهارة صلاة أخرى لم يدخل وقتها لكنا جوزنا له تقديم الأخذ على سببه وهو ممتنع كما تقرر فإن قلت في الخادم عن العبادي أنه يحرم نقل شيء من الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز له حمل الحبة منه ولا صرفه لغير الأكل ثم قال وفي هذا تضييق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير وقضيته جواز النقل في صورة السؤال قلت ليس قضيته ذلك لأن الواقف في صورة السؤال قيد بقوله بمسجد كذا فوجب اتباع تقييده لأنه بمنزلة شرطه وشرطه حيث لم يخالف الشرع يجب اتباعه بخلاف المسبل في مسألة العبادي فإنه أطلق فأمكن الزركشي أن يقول فيه ما ذكر على أن الأوجه كما ذكرته في شرح العباب وغيره هو ما قاله العبادي لأن قرينة حال المسبل تقتضي أنه قصد رفق أهل تلك المحلة بما سبله فيها والقرائن لها أثر بين في ذلك فعمل بها قياسا على ما ذكره في مسألة الإباحة وعليه فهل المراد بالمحلة في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك ؟ محل نظر والثاني أقرب فإن قلت القياس أن الطهارة لا تشمل إلا الواجبة أخذا مما أفتى به ابن الصلاح وأقروه من أن ما وقف للتكفين لا يعطى منه الميت إلا ثوب سابغ ولا يعطى القطن والحنوط فإنه من قبيل الأثواب المستحسنة التي لا تعطى على الأظهر المحفوظ في نظيره ا هـ قلت يفرق بين المسألتين بأن لفظ الواقف ثم وهو التطهير يشمل الواجب والمندوب لغة وشرعا كما مر فحمل عليهما بخلاف التكفين فإنه لا يشمل القطن والحنوط فلم يحصل عليهما ويؤيد ذلك أنه لما كان فيه شمول للزائد على ساتر العورة أعطيه كما أفاده ابن الصلاح بقوله ويكون سابغا فإن ظاهره أنه يعطاه وإن قلنا الواجب ستر العورة ويفرق بينه وبين الثوب الثاني والثالث بأنه آكد منهما ولهذا لم يلتفت لمنع الغرماء له بخلاف سائر المستحبات ولا ينافي قولنا وأقروه قول ابن الأستاذ إن قيد الواقف بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه ووجه عدم المنافاة أن كلام ابن الصلاح مفروض كما هو جلي حيث لا نص من الواقف ولا ما هو منزل منزلة نصه وهو العادة المطردة في زمنه فحينئذ يعمل بما قاله ابن الصلاح وأما مع نصه على الواجب فقط أو عليهما أو وجدت عادة له بذلك فلا إشكال أن ذلك يعمل به حتما فظهر أنه لا تنافي بين كلامي ابن الصلاح وابن الأستاذ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
شرواني على تحفة المحتاج الجزء السادس ص:258
(و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا (اختص) بهم فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرطوبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف ومر في إحياء الموات ماله تعلق بهذا ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحدا ففيما ذا يفعل ؟ فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين به لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد ثم رأيت الإسنوي بحث ذلك (كالمدرسة والرباط) والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه
(قوله في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اهـ وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة اهـ (قوله ويظهر جواز انتفاع إلخ) اعتمد م ر
( قوله فلا يصلي إلخ ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف ا هـ وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات ا هـ ع ش ( قوله أن من شغله ) أي المخصوص بطائفة ا هـ ع ش ( قوله ففي ماذا يفعل ) الأولى فماذا يفعل فيه ؟ ( قوله انتفاع سائر المسلمين ) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به ا هـ ع ش ( قوله وقيل المقبرة إلخ ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل

(C) Hasil Keputusan Bahtsul Masail internal ke-2 Lajnah Bahtsul Masa-il PP. Lirboyo Kediri, 17 Januari 2005



Related Articles by Categories


0 komentar:

Grab this Widget ~ Blogger Accessories